293
السيد الگلپايگاني : و الأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه و إن كان جواز المشي في ظلّ المحمل و ما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة 1 .
السيد الخامنهاي : و الأحوط استحباباً ترك الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة . . . تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل على الكتف و غيرها من مواضع البدن . 2
* * *
الشيخ البهجة : و الأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه و الاستظلال لظلّ المحمل حال المسير 3 .
الشيخ التبريزي : و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم . . . . إلى آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 6 إلى قوله : و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة .
الشيخ المكارم : و هكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة 7 .
الشيخ الوحيد : و الأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه 8 .
اختصاص الحرمة بحال السير
في التحرير م37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب و غيره و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع