170
السيّد الشبيري : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .
* * *
الشيخ البهجة : إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة 1 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير إلّا ما علّقه الشيخ دام ظلّه علىٰ جملة : (لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد) بقوله : محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد 3 .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره 4
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه 5 .
إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
في التحرير م7 : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليها العدول إلىٰ الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ . . .
السيّد الگلپايگاني : الأحوط للحائض و إن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها . . . 6 .
السيّد الخوئي : و إن لم يسع الوقت فللمسألة صور ، الأولىٰ : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد و بعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف