161فرسخين و من كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلىٰ منزله 1 (مع التلخيص) و في ص175 : يجوز لخدمة القوافل و غيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلىٰ جدّة و المدينة المنوّرة و غيرها بشرط أن يطمئنّوا إلىٰ أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلىٰ مكّة لأداء مناسك الحجّ . . . فراجع .
الشيخ الوحيد : لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحجّ و في هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة و يخرج لحاجته . . . المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم 2 .
الشيخ النوري : يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ 3 .
لو رجع في شهر آخر
العروة م2 : المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ و إنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به و إن خرج محلاً و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، و ذلك لجملة من الأخبار الدالّة علىٰ أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ و الدالّة علىٰ أنّه لو خرج محلاً فإن رجع في شهره دخل محلاً و إن رجع في غير شهره دخل محرماً ، و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلاً حملاً للأخبار على الكراهيّة . . .
و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها 4 .
السيّد الإمام : المتن إلىٰ قول الماتن (و الأقوى عدم حرمة الخروج) ، قال الإمام :
الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لأعمال الحجّ . . . و قال قدس سره في حاشيته الثانية : و لهذا (الإشارة إلىٰ أن النهي في الأخبار