142
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 1 .
الشيخ الصافي : اعلم أنّ العمرة علىٰ قسمين واجبة و مستحبة و الواجبة أيضاً علىٰ قسمين واجبة عرضاً و واجبة أصلاً . . . 2
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير م1 القول في أقسام العمرة .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئى قدس سره 3.
الشيخ الوحيد : العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة ، و الواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل و الواجب بنذر و شبهه و قد تكون مفردة و قد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها 4 .
إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
في التحرير (م2) : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة و هل تجب علىٰ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه ، و هو الأقوىٰ .
و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً . . .
السيّد الگلپايگاني : تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار و لا إشكال فيه إلىٰ قوله : و يتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها 5 .
السيّد الخوئي : نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها و عليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط 6 .
السيّد السيستاني : و كلامه مدّ ظلّه قريب بالمتن المذكور 7 .
السيّد الشبيري : لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ