127عليه إتيانه فيها . . . 1
ثمن الهدي على الأجير
في التحرير م12 : ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط و كذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله .
السيد الگلپايگاني : لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله 2 .
السيد الخوئي : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله . . . 3
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 4 .
السيد الشبيري : ثياب الإحرام و ثمن الهدي و الكفارات العمديّة و غيرها على الأجير في الحجّ النيابى إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر 5 .
* * *
الشيخ البهجة : متن السيد الخوئي قدس سره في الكفّارة و أنّها من مال الأجير .
الشيخ التبريزي : المتن في الكفارة .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 7 .
الشيخ النوري : المتن 8 .
الشيخ الوحيد : المتن 9 .
استحقاق الأجير الأجرة بالعقد