92
الاستخفاف بالحجّ
/239 1 - حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار رضى الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين و خمسين و ثلاثمائة قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان قال:
سئل المأمون عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز و الاختصار، فكتب عليه السلام له: إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له - إلى أن قال: - و اجتناب الكبائر و هي: قتل النفس التي حرّم اللّٰه، و الزّنا، و السرقة و شرب الخمر، و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف، و أكل مال اليتيم ظلماً، و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أُهلّ لغير اللّٰه به من غير ضرورة، و أكل الربا بعد البيّنة، و السحت و الميسر و القمار، و البخس في المكيال و الميزان، و قذف المحصنات و اللواط، و شهادة الزور و اليأس من روح اللّٰه، و الأمن من مكر اللّٰه و القنوط من رحمة اللّٰه، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و اليمين الغَموس 2و حبس الحقوق من غير العسرة؛ و الكذب و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الخيانة، و الاستخفاف بالحجّ، و المحاربة لأولياء اللّٰه تعالى و الاشتغال بالملاهي، و الإصرار على الذنوب.