86أحجّ، فأدركه الموت و لم يحجّ حجّ الاسلام؟ فقال: يا أبا بصير أو ما سمعت قول اللّٰه وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً عمي عن فريضة من فرائض اللّٰه.
/218 1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام : التاجر يسوّف نفسه الحجّ؟ قال: ليس له عذر، و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
/219 2 - عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنه سئل عن الرّجل يسوِّف الحجّ لا تمنعه إلّا تجارة تشغله أو دين له؟ قال: لا عذر له، ليس ينبغي له أن يسوِّف الحجّ، و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
/220 3 - محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له:
أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام و ليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الدين؟ فقال: لا عذر له يسوّف الحجّ، إن مات و قد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
/221 4 - عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنه قال:
من قدر على ما يحجّ به و جعل يدفع ذلك، و ليس له عنه شغل يعذره اللّٰه فيه حتّى جاءه الموت، فقد ضيّع شريعة من شرائع الاسلام.