70إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير، و عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، و عثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة، و حجّة خير من بيت من ذهب يتصدّق به حتّى لا يبقى منه شيء .
/164 1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد اللّٰه بن عبد الرحمن، عن سعيد السمّان، أنّه قال لأبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث:
أيّهما أفضل، الحجّ أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة ثلاث مرّات قال:
قلت: أجل، فأيّهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحجّ و يتصدّق؟ قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك و لا يتّسع قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ أنفق خمسة و تصدّق بخمسة، أو قصّر في شيء من نفقته في الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجراً.
قال: قلت: هذا لو فعلناه لاستقام قال: ثمّ قال: و أنّى له مثل الحجّ؟ فقالها ثلاث مرّات، إنّ العبد ليخرج من بيته فيعطى قسماً 2 حتّى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة، ثمّ عدل إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى ركعتين، فيأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا أمّا ما مضىٰ فقد غفر لك، و أمّا ما تستقبل فجدّ 3.
/165 4 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن