270يجوز للصّرورة أن يقصّر و عليه الحلق.
/744 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه.
دفن الشعر بمنىٰ
/745 2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنىٰ ثمّ دفنه جاء يوم القيامة و كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها.
/746 3 - كان أبو عبد اللّٰه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منىٰ؛ و كان يقول: على من أخرجه أن يردّه.
حدّ الحلق
/747 4 - عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال:
يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين.
/748 5 - محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيىٰ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال:
السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين.