142
/386 1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، و هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قيل له:
أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم، فقيل: و كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها اللّٰه عزّ و جلّ.
/387 2 - أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث قال:
و حرّم الحرم لعلّة المسجد.
/388 3 - روي عن النبيّ و الأئمّة عليهم السلام أنّه حرّم الحرم لعلّة المسجد.
حكم من لم يرَ للحرم حرمة
/389 4 - روي أنّ من جنىٰ جناية ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ و لا يطعم و لا يشرب و لا يسقىٰ و لا يؤذىٰ حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ، فإن أتىٰ ما يوجب الحدّ في الحرم، أُخذ به في الحرم لأنّه لم يرَ للحرم حرمة.
/390 5 - أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البُختري قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم أ يقام عليه الحدّ؟ قال: لا و لا يطعم و لا يسقىٰ و لا يكلّم و لا يبايع، فإنّه إذا فعل ذلك