110جاعل لهم حجّاً، و لك حجّاً، و لك أجراً بصلتك إيّاهم.
/287 1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام :
من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، و الّذي طاف عنه مثل أجره، و يفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر. و قال: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة، و كان للذي حجّ عنه مثل أجره، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ واسع لذلك.
من أشرك في حجّه جماعة
/288 2 - موسى بن القاسم، عن عليّ بن أبي حمزة قال:
سألت أبا الحسن موسىٰ عليه السلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، و لا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام، و الحجّة للّذي حجّ 3.
/289 4 - أحمد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عمران الأرمني، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام :
لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً.