46
[. . .]
[مسألة 10:] تبديل المستثنيات للصرف في الحج
مسألة 10: إذا لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونه لائقاً بحاله، فان كان التبديل مستلزماً للحرج أو الضرر لاكلام في عدم الوجوب.
وأمّا اذا لم مستلزماً لشيء منهما، ففي التذكرة: الأقرب وجوب البيع و شراء الأدون ممّا تقوم به كفايته. انتهى.
وفي الجواهر: الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلك بأقلّ من ثمنها، كما صرح به في التذكرة و الدروس و المسالك و غيرها.
وعن المحقق الكركي عدم الوجوب و احتمله كاشف اللثام.
دليل الأول: صدق الاستطاعة و كونه واجداً لما يحجّ به.
واستدلّ للثاني بوجوه:
أحدها: أنّ مقتضى الأصل عدم وجوب الاعتياض لفرض الشك فيه، والمرجع أصالة البرائة.
ثانيها: أنّ الاعتياض قد يوجب الحرج العظيم فمقتضى قاعدة نفي الحرج و العسر عدم وجوبه.
ثالثها: أنّ أعيان المستثنيات المفروضة لاتزيد على الحاجة فمقتضى دليل الاستثناء عدم وجوب الاعتياض لفرض الاستثناء.
وفي الكلّ مناقشة.
أما الأول؛ فلأنّ الأصل لايرجع إليه مع الدليل و هو في المقام اطلاق الاية و الاخبار الدالة علي وجوب الحج على المستطيع المقتضية لوجوب الاعتياض.
وأما الثاني؛ فلأنّ محلّ الكلام صورة عدم الحرج، مع أنّه لاوجه للبناء على