235
[. . .] و يشهد به جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّّّ حجّة الإِسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السّلام: بل هي حجة تامة 1. و هو محمول على ما لو وجب عليه الحج من قبل، و لكن حين الموت لم يكن له مال كما لايخفى.
و خبر عامر عنه عليه السّلام، قال: قلت له: بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلاً مات و لم يحجّّّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال عليه السّلام: نعم، اشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم أتاه رجل فقال: يا رسول اللّٰه إنّ أبي مات و لم يحجّّّ. فقال له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: حجّ عنه فإنّ ذلك يجزي عنه 2. و نحوهما غيرهما فلا إشكال في الحكم.
7- الواجب الحجّ البلدي أو الميقاتي
السابع: هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ و المسألة ذات أقوال ثلاثة:
الأول: أنّه يستأجر من البلد مع السعة في المال و إلاّ فمن الميقات. نسب ذلك في المستند الى الشيخ في النهاية، و الصدوق في المقنع، و الحلّي و القاضي، و الجامع، و المحقّق الثاني، و الدروس، و ظاهر اللمعة.
الثاني: أنّه يستأجر من البلد مع السعة و إلاّ فمن الأقرب اليه فالأقرب. حكاه