222
[. . .] الشرائط بعد دخول الحرم من الأول، و لم يلتزم بذلك أحد.
وأمّا الرابع؛ فلأنّ مدركه إطلاق أدلّة القضاء و نصوص الموت قبل الإِحرام وقد عرفت ما فيه.
وأمّا الخامس؛ فلأنّه وإن كان تامّاً بالنسبة الى جملة من الشرائط إلاّ أنّه لايتم بالنسبة الى جميعها، و أيضاً لايتمّ بالنسبة الى من يريد المقام بمكة، فراجع ما ذكرناه.
و أمّا السادس؛ فلم يظهر لي مدركه حتى أجعله مورد البحث.
ولو علم من الأول بقاء الشرائط الى آخر ما يعتبر فلا إشكال في وجوب خروجه، كما مرّ وجهه، و لو علم بعدم بقائها اليه لاإشكال في عدم وجوب الخروج، و لو شك في ذلك فبناءً على المختار من جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي يجري ويحكم بوجوب الخروج ظاهراً.
و لو لم يخرج الى الحج و زالت استطاعته قبل مُضيّ زمان حكمنا فيه باستقرار الحجّ، فإن كان زوالها مستنداً الى عدم خروجه الى الحجّ فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه.
وإن علم بعدم دخل الذهاب الى الحجّ و عدمه في الزوال لاكلام في عدم الاستقرار؛ لأنّه يكشف التلف حينئذٍ عن عدم استقرار الحجّ في ذمته، و لو شك في ذلك لامحالحة يشك في الاستقرار و عدمه، و بالتبع يشك في وجوب القضاء و عدمه فيرجع الى أصالة البراءة المقتضية لعدم الوجوب.
2- لو زال بعض الشرائط في أثناء حجه
الثاني: لو زال بعض الشرائط غير الحياة في الأثناء فأتمّ الحجّ على تلك الحال فهل يكفي عن حجّة الإِسلام؟ فيه وجوه و أقوال، ثالثها: ما في العروة من التفصيل