16إلزاماً؛ فلا يجب عليه الإتيان بالحج النيابي، لكنّه إذا أريد أن يستعمل البطاقة لا يجوز له أن يستعملها إلّانيابةً.
نعم لو لم يكن الحج النيابي مقيّداً بهذا العام، ففي مثل هذه الصورة إن أمكنه أن يحج عن المنوب عنه في المستقبل كان مستطيعاً، ووجب الحج عن نفسه في هذا العام.
( المسألة 30)
سؤال: إذا تمكنت المرأة من السفر بمفردها إلى الحج من دون خوفٍ على نفسها، فهل يجب عليها اصطحاب محرمٍ معها مع ذلك؟ ولو لم تتمكّن وخافت على نفسها، فهل يسقط عنها الحج، أم لا؟
الجواب: لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى، وهي ما إذا تمكّنت بمفردها ولم تخف على نفسها، وأمّا في الصورة الثانية فيجب عليها اصطحاب من يطمأن إليهمن المحارم وغيرها- وعليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقةً، فإن لم تتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه، لا تكون مستطيعةً.
( المسألة 31) لا يجب الحج فوريّاً على من حصلت له الاستطاعة في زمانٍ لا يسعه لإدراك الحج؛ نعم لا يجوز له صرف المال وتعجيز نفسه عن الإتيان بالحج فإن فعل استقرّ عليه الحج، إلّا إذا دعت الضرورة لصرفه فيجوز صرفه فيها، فإن صرفه والحال هذه