102-وجود الزاد ونفقة الذهاب إلى الحج عنده وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه.
3-عدم إدّاء الحج إلى اختلال أموره المعاشيّة.
( المسألة 11) لا يلزم وجود جميع نفقات السفر عنده فعلاً، بل يكفي حصول ما يلزمه من النفقة في كل مرحلةٍ، فإذا لم تتوفّر جميع نفقات السفر عنده قبل السفر، إلّاأنّه يعلم بحصولها أثنائه عند الحاجة إليها، فهو مستطيع.
( المسألة 12) لا يعتبر فى الاستطاعة التمكن من الهدي فإن تمكّن منه وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله؛ نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لم يجب على النائي الحجّ.
( المسألة 13) لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه، فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به، أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه، كفى.
( المسألة 14) إذا لم يكن للمكلف شيء من النقود، وكان له ملك ولا يمكنه الحج إلّاببيعه، وجب بيعه والإتيان بالحج، وإن اضطرّ إلى أن يبيعه بأقلّ من قيمته السوقية لقلّة الطلب حينه؛ نعم إن كان البيع بهذا النحو حرجيّاً عليه لا يجب.
( المسألة 15) من كان لديه من الأثاث ما يزيد عن حاجته