154الليلتين أو ثلاث ثم طواف النساء و يحل بعد هذا كلما حرم عليه بالاحرام,و فرض القريب إلى مكة القران أو الافراد و العمرة فيها متاخرة عن الحج و الفرق بينها انه ان ساق هديا و اشعره أو قلده كان قرانا و الا فهو افراد.
89. كل من أدرك و لو أحد الوقوفين الاختياريين من عرفة و المشعر أو كلا الوقوفين الاضطراريين فقد أدرك الحج و الا فالاحوط إعادة الحج من قابل.
90. كل من افسد حجه بالجماع و نحوه أو ترك بعض واجباته عمداً وجب عليه اتمامه و الحج ثانيا من قابل و هي حجة العقوبة.