189و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.
(مسألة 434) : من نسي الرمي في اليوم
الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر
و من نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر و الأحوط أن يفرّق بين الاداء و القضاء، و ان يقدّم القضاء على الأداء و أن يكون القضاء اوّل النهار و الأداء عند الزوال.
(مسألة 435) : من نسي الرمي فذكره في
مكة
وجب عليه أن يرجع إلى منى و يرمي فيها و إذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده بساعة و اذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط.
(مسألة 436) : المريض الذي لا يرجى برؤه
إلى المغرب يستنيب لرميه،
و لو اتفق برؤه قبل