162
(مسألة 374) : من ترك الوقوف فيما بين
الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه
و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الافاضة منها قبل طلوع الفجر الى منى.
(مسألة 375) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد
و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
صح حجه على الأظهر، و عليه كفارة شاة.
(مسألة 376) : من لم يتمكن من الوقوف
الاختياريالوقوف فيما بين الطلوعينفي المزدلفة
لنسيان أو لعذر آخر
أجزأه الوقوف الاضطراري -الوقوف وقتا مابعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمدا فسد حجه.
ادراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلا من الوقوفينالوقوف في عرفات