149عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع الى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و الأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا و إن كان الأحوط الاولى العدول الى الافراد و إتمامه بقصد الاعم منه و من العمرة المفردة.
(مسألة 341) : لو ترك السعي نسيانا
أتى به حيث ما ذكره، و ان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في كلتا الصورتين.
(مسألة 342) : من لم يتمكن من السعي
بنفسه
و لو بحمله على متن إنسان أو حيوان و نحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه و يصح حجه.
(مسألة 343) : الأحوط أن لا يؤخر السعي
عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
كشدة الحر أو التعب و إن كان الأقوى جواز تأخيره