43الشجر، و لو كان القاتل محلاّ في الحرم، كان عليه نصف درهم، و لو كان محرما في الحرم، اجتمع عليه الأمران.
2364. الثالث: لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ،
و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم، و إن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل، و لو كسره المحلّ في الحرم، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع.
2365. الرابع: لا فرق بين حمام الحرم و الأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم،
إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، و الأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.
2366. الخامس: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم
ورعى من الشجر،
و حدّه ما مضى عليه أربعة أشهر.
2367. السادس: في كلّ من العصفور و الصعوة 1و القبّرة و ما أشبهها مدّ من
الطعام،
و قال ابن بابويه: في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة، فإنّ فيها جزورا» 2. و هو ضعيف.
2368. السابع: في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام،
و لا شيء في الخطاء.
قال المفيد: فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر 3، و هو حسن.
و لا شيء في قتل الهوامّ من الحيّات و العقارب و غيرها، و لا بأس بقتل