30و منعه ابن إدريس 1، و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.
2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم
كالجورب 2إلاّ مع الضرورة.
2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا،
و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب.
2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،
فله لبس الخف، و لا فدية.
2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره
إلاّ الإزار و الهميان.
2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة
3
إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا.
و الوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.
2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين
4
و الحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، و روي جواز لبس الخلخالين و المسك 5و هو السوار من ذبل 6أو عاج.