18
الأوّل: الصيد
و فيه أربعة و عشرون بحثا:
2255. الأوّل: الصيد حرام على المحرم
1
في حجّ كان أو في عمرة، واجبين كانا أو نفلين، صحيحين كانا أو فاسدين.
2256. الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم،
و صيد الحلّ حرام على المحرم خاصّة.
2257. الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع،
و قيل: بشرط أن يكون حلالا 2.
2258. الرابع: يضمن المحرم الصيد،
سواء كان في الحل أو الحرم، و كذا المحلّ يضمنه في الحرم، و كلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ إلاّ القمّل و البراغيث، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحلّ في الحرم.
2259. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،
لا للمحلّ و لا للمحرم، و لا الدجاج و إن كان حبشيا.
2260. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،
طائرة كانت كالبازي و الصقر، أو ماشية كالفهد و النمر، إلاّ الأسد، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا شيء 3.