16للمستحاضة، و لو عدمت الماء تيمّمت و طافت كما تفعل في الصلاة.
و أن يشتري بدرهم تمرا، و يتصدق به كفّارة لما دخل عليه 1في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.