70حينئذٍ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط.
(مسألة 158) :
يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أُمور:
أولاً: يعتبر اتّصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة كما مرّ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً: إنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو في أحد المواقيت الآتية.
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.