67العمرة المفردة عمرة تمتّع فيأتي بعدها بحجّ التمتّع.
(مسألة 153) :
المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثناءها، إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
(مسألة 154) :
إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وخرج من الحرم، ففيه صورتان:
الأُولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحجّ ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة، والأحوط لزوماً الإتيان بطواف النساء للأُولى ولا يبعد أن يكون لزوم إحرامه تكليفياً فلو دخل مكّة عصياناً أو نسياناً واكتفى بالعمرة الأُولى صحّ