40إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.
(مسألة 84) :
إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير.
(مسألة 85) :
إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلاً، وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث.
(مسألة 86) :
إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأُجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث.
(مسألة 87) :
إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يف الباقي