33بإجارة.
(مسألة 63) :
إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، وكذلك على الأحوط من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة، ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري.
(مسألة 64) :
إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة، ولا يجب على النائب إتمام عمله.
(مسألة 65) :
إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ