31حرجياً، وليس على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام، ولا نفقة العود.
(مسألة 55) :
إذا أعطى من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحجّ، وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك، وإن أعطى من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط، فلا يحصل به الاستطاعة البذلية.
(مسألة 56) :
إذا بُذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلّا فليس له الرجوع.
(مسألة 57) :
إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 58) :
إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، ثمّ