22من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.
(مسألة 29) :
لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
(مسألة 30) :
لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ساتره في الطواف مغصوباً لم يجزئه على الأحوط ولا يجزئه لو كان ساتره في صلاة الطواف مغصوباً، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك إلّاإذا اشتراه بثمن في الذمة ووفّاه من المغصوب.
(مسألة 31) :
لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لو قبله لم