97
أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه، فإن كان الاستئجار على فعل الحجّ خاصّة (1) أو مطلقا (2) و كان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته (3) الى بقية أفعال الحجّ، و إن كان عليه (4) و على الذهاب استحقّ اجرة الذهاب و الإحرام (5) و استعيد الباقي، و إن كان عليهما (6) و على العود
فلو كان عمل الإحرام خمس مجموع الأعمال فيستحقّ النائب من الاجرة الخمس، و لو كان بمقدار الثلث فهكذا.
أمّا الصورة الثالثة فلو اتّفق الموت قبل الأجرام أو بعده استحقّ من الاجرة بالنسبة الى اجرة الذهاب الى الحجّ و مجموع أعماله، و لا تلاحظ اجرة الإياب و العود.
و في الصورة الرابعة: يستحقّ من الاجرة بمقدار من العمل بالنسبة الى اجرة الذهاب و الإياب و مجموع الأعمال، بلا فرق بين وقوع الموت قبل الإحرام أو بعده.
كما اذا استأجر النائب لأعمال الحجّ فقط لا الذهاب و الإياب و هي الصورة الثانية من الصور المذكورة.
بأن يستأجر النائب للحجّ و يطلق فتنصرف الاجرة لأعمال الحجّ و هي الصورة الاولى من الصور المذكورة.
الضمير في قوله «بنسبته» يرجع الى الإحرام، و قد أوضحنا ذلك في التوضيح الآنف.
الضمير في قوله «عليه» يرجع الى فعل الحجّ. بمعنى كون الاجرة في مقابل أعمال الحجّ و الذهاب الى الحجّ، و هو القسم الثالث من الصور المذكورة.
لأنّ الفرض وقوع الموت بعد الإحرام، فلو اتّفق قبل الإحرام لو حظت النسبة بمقدار الذهاب من المسافة الى ما بقي منها و مجموع الأعمال.
ضمير التثنية في قوله «عليهما» يرجع الى الذهاب و فعل الحجّ. يعني لو كان