89
عنه (1) قولا مشعرا بتمريضه (2) ، و لم يرجّح شيئا، (و إسلام (3) المنوب عنه، و اعتقاده الحقّ) فلا يصحّ الحجّ عن المخالف مطلقا (4) ، (إلاّ أن يكون أبا للنائب) و إن علا للأب (5) لا للأمّ، فيصحّ و إن كان ناصبيا (6) . و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب (7) ، و يستثنى
و أنه لم ينتفع بشيء من الأعمال، و عدم وجوب الإعادة بعد استقامته تفضّلا من اللّه سبحانه كما تفضّل على الكافر. (حاشية الملاّ أحمد رحمه اللّه) .
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكى في الدروس قولا بصحّة نيابة أهل التسنّن من قبل أهل الحقّ، و هو يدلّ على ضعف هذا القول.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المؤمن.
الضمير في «تمريضه» يرجع الى القول.
و فاعل قوله «يرجّح» مستتر يرجع الى المصنّف. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يختر رجحان القول المنقول.
يعني أنّ الشرط الخامس في النيابة هو كون المنوب عنه مسلما و معتقدا بالحقّ، بمعنى أنه كما يراعى في النائب الشرائط المذكورة يراعى في خصوص المنوب عنه أيضا كونه مؤمنا.
أي بلا فرق بين كون المخالف ناصبيا أو غيره، و بين كونه من أقارب النائب أم لا.
يعني لو كان المنوب عنه أبا للنائب أو جدّا له من جانب الأب فحينئذ تجوز نيابته عنه، و لو كان جدّا له من جانب الأمّ لا تجوز النيابة عنه.
و الناصبي هو الذي ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السّلام لعنهم اللّه تعالى في الدنيا و الآخرة.
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب عدم جواز النيابة مختصّا بالناصبي، فلو كان المنوب عنه من سائر فرق العامّة فحينئذ تجوز النيابة عنهم.