79
أنّ آخره طواف النساء.
(و يقوم في المعبر (1)) لو اضطرّ إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة، و به صرّح جماعة استنادا الى رواية (2) تقصر لضعف (3) سندها
السابع: طواف الزيارة و صلاة الطواف.
الثامن: السعي بين الصفا و المروة لحجّة الإسلام.
التاسع: طواف النساء و صلاته.
العاشر: المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة و في بعض الحال الثالثة عشرة.
الحادي عشر: رمي الجمرات الثلاث (الاولى، و الوسطى، و العقبى) في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
اذا علمت الأفعال الواجبة في الحجّ و العمرة فنقول: إنّ في مسألة نذر الحجّ مشيا قولين، المشهور منهما هو وجوب المشي الى إتيان طواف النساء و هو التاسع من أعمال الحجّ، فلا يجب المشي الى المبيت بمني و كذا الى رمي الجمرات. أمّا القول الآخر فهو وجوب المشي الى إتمام الجمرات في منى.
المعبربكسر الميم-: سفينة يعبر عليها النهر. (أقرب الموارد) . يعني يجب على الناذر مشيا أن يقوم في السفينة و أمثالها اذ اضطرّ للركوب.
و الضمير في «عبوره» يرجع الى الناذر.
المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن النوفلي و السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي الى البيت فعبر في المعبر قال عليه السّلام: فليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه. (الوسائل: ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1) .
تعليل لقصور الرواية للاستناد عليها، و ضعف السند من حيث كون النوفلي و السكوني فيها، و كلاهما من ضعاف الرواة كما قالوا.