76
أيضا (1) ، و يشكل بصيرورته (2) حينئذ كالدين، فيكون (3) من المؤونة، (و كذا) (4) حكم (العهد و اليمين،)
[لو نذر الحجّ ماشيا وجب]
(و لو نذر الحجّ ماشيا وجب) مع إمكانه (5) ، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا (6) على الأقوى، و كذا (7) لو نذره راكبا،
كما وجبت عليه حجّة النذر. يعني فتجب عليه الحجّتان حجّة الإسلام و حجّة النذر.
هذا إشكال من الشارح رحمه اللّه لكلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس. و الكلام المنقول عن المصنّف في كتابه الدروس هكذا: و الظاهر أنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك الى النذر، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة الى العام القابل وجبت عليه حجّة الإسلام أيضا.
أي تكون مئونة النذر مثل الدين على ذمّة الناذر، فيحسب من أقسام الديون الذي في ذمّته، فما دام عليه الدين لا تحصل له الاستطاعة لحجّة الإسلام.
يعني أنّ الأحكام المذكورة في خصوص النذر تجري في خصوص العهد و اليمين، مثلا اذا عاهد اللّه تعالى أو حلف أن يحجّ و أطلق كفت المرّة، و لا يجزي عن حجّة الإسلام كما مرّ ذكره سابقا.
فلو لم يقدر على الحجّ بالمشي هل يسقط الوجوب أصلا أو يسقط الوصف و هو المشي؟ فيه احتمالان.
يعني أنّ حجّة النذر لا يشترط فيها كون المنذور أرجح من غيره بل يكفي فيها الرجحان.
من حواشي الكتاب: لأنّ المعتبر في المنذور أن يكون راجحا في نفسه لا بالنسبة الى الغير. و جعل العلاّمة في القواعد و ولده في الشرح وجوب المشي فرعا على القول بأنه أفضل من الركوب. (حاشية الملاّ أحمد رحمه اللّه) .
يعني و كذا يجب إتيان الحجّ راكبا لو نذره كذلك، سواء جعلناه أرجح من