64
عنده على ما قيّده المصنّف (1) في الدروس، مع أنه عكس (2) في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها (3) صحيحة عنده لا عندنا، و النصوص خالية من القيد (4) ، و لا فرق بين من حكم بكفره من فرق
فلو أتى المخالف حجّ القران كما يراه العامّة صحيحا بنية واحدة بين إحرام الحجّ و العمرة ثمّ استبصر وجبت عليه حينئذ الإعادة، لكنّه لو أتى القران كما أوجبته الإمامية بنية مستقلّة بين كلّ من إحرامي الحجّ و العمرة ثمّ استبصر لا تجب عليه حينئذ إعادة حجّ القران.
و الضمير في قوله «لا عنده» يرجع الى المخالف.
يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة و عدمه على ما فصّل مبتن بما قيّده المصنّف في كتابه الدروس.
يعني أنّ المصنّف حكم بعكس ذلك في خصوص الصلاة، أي أنه قال: لو أخلّ المخالف في صلاته بركنالذي يعتقده العامّة ركناثمّ استبصر وجبت عليه إعادة صلاته، و لو أخلّ بركنالذي يعتقده الإمامية ركناثمّ استبصر فلا تجب عليه الإعادة.
الضمير في «فعلها» يرجع الى الصلاة، و فاعل قوله «جعل» مستتر يرجع الى المصنّف في الدروس. و الضمير في «عنده» يرجع الى المخالف. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل في كتابه الدروس فعل الصلاة صحيحة عند المخالف لا عند الإمامية.
المراد من «القيد» الذي تخلو النصوص منه هو القيد في قول المصنّف رحمه اللّه: «إلاّ أن يخلّ بركن» .
و المراد من «النصوص» هو الأخبار التي وردت في صحّة حجّ المخالف بلا تقييد عدم إخلاله بالركن، و هي المنقوله في الوسائل: