296
أيضا (1) مطلقا كالنقصان، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقيصة، و إنّما اقتصر عليه (2) بدون القيد لرجوعه الى الشكّ في النقصان.
(و أمّا نفل الطواف (3) فيبني) فيه (على الأقلّ مطلقا (4)) سواء شكّ في الزيادة أم النقصان، و سواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل، و لو بنى على الأكثر (5)
قوله «أيضا» إشارة الى ما قيل بالبطلان في الفرض السابق. و قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين الشكّ في الزائد أو الناقص، لأنّ الوقوع بين المحذورين يحصل حينئذ.
الضمير في قوله «عليه» يرجع الى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في المتن بقوله «إن شكّ في الزيادة على السبع» و لم يقيّد على كونه في الركن، و قد ذكر القيد الشارح رحمه اللّه بقوله «إن كان على الركن» فيوجّه الشارح عن عدم تقييد المصنّف بأنه لو شكّ قبل الكون في الركن يرجع الى الشكّ في النقصان الذي ذكر المصنّف حكمه.
بعد أن بين المصنّف رحمه اللّه أحكام الشكّ في الطواف الواجب شرع في ذكر أحكام الشكّ في الطواف المندوب، فإنّ الطائف يبني على الأقلّ مطلقا، مثلا اذا شكّ بين السادس و الخامس بنى على الخامس، و هكذا.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى النفل.
المراد من «مطلقا» هو ما سيوضحه الشارح رحمه اللّه بقوله «سواء شكّ في الزيادة أم النقصان، و سواء بلغ الركن أم لا» .
يعني لو بنى على الأكثر عند الشكّ في الطواف المندوب جاز، كما اذا شكّ بين الخامس و السادس فيبني حينئذ على السادس، و هكذا.
قوله «جاز» جواب الشرط في قوله «و لو بنى. . . الخ» .