274
[القول في الطواف]
(القول في الطواف) (1)
[شرط الطواف أمور]
[يشترط فيه رفع الحدث و الخبث]
(و يشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحّته (2) من المستحاضة و المتيمّم، لعدم إمكان رفعه في حقّهما و إن استباحا (3) العبادة بالطهارة.
و في الدروس أنّ الأصحّ (4) الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتيمّم مع
21-استعمال الحنّاء للزينة.
22-التختّم للزينة.
23-لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي.
24-إظهار المرأة المعتاد من الحلي لزوجها بقصد الزينة.
25-لبس الخفّين للرجل.
26-لبس ما يستر ظهر قدمي الرجل.
27-التظليل للرجل الصحيح سائرا.
28-لبس السلاح اختيارا.
29-قطع شجر الحرم و حشيشه.
30-قتل هوامّ الجسد.
الطواف شرائط صحّة الطواف:
أي الكلام في أحكام الطواف، فإنّ من شرائط صحّته رفع الحدث.
الطواف: من طاف حول الشيء و بالشيء، يطوف طوفا و طوافا و طوفانا، و هو مصدر، و شرعا: الدوران حول البيت الحرام. (أقرب الموارد) .
أي مقتضى اشتراط رفع الحدث عدم صحّة الطواف من المرأة المستحاضة أو الشخص الذي يتيمّم، لأنّ الحدث لا يرتفع عنهما.
فاعل قوله «استباحا» هو ضمير التثنية الراجع الى المستحاضة و المتيمّم، فإنّهما يأتيان الصلاة بالغسل و التيمّم، لكنّ الحدث باقي عليهما.
أي ذهب المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بجواز طواف المستحاضة و المتيمّم اكتفاء بالغسل و التيمّم.