266
الرجل (1) و المرأة، و المرجع فيهما (2) الى القصد، و كذا يحرم (3) قبل الإحرام اذا بقي أثره إليه، و المشهور فيه (4) الكراهة، و إن كان التحريم أولى.
(و التختّم (5) للزينة) لا للسنّة، و المرجع فيهما الى القصد أيضا.
[لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي]
(و لبس المرأة ما لم تعتدّه (6) من الحلي،)
الاستحباب. يعني أنه لو استعمل المحرم الحنّاء بقصد استحبابه فلا يحرم عند الإحرام.
يحرّم الحنّاء للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة.
أي المرجع في كونه للزينة التي يحرم و في كونه للسنّة التي لا يحرم الى قصد المحرم نفسه، فأيّ منهما قصد تبعه حكمه.
يعني و كذا يحرم الحنّاء قبل الإحرام اذا علم ببقاء أثره الى حال الإحرام، فلا يجوز لمن يقصد الحجّ أن يستعمل الحنّاء الذي يبقى أثره الى زمان إحرامه.
و الضمير في قوله «إليه» يرجع الى الإحرام.
قال الشارح رحمه اللّه بأنّ المشهور بين الفقهاء في خصوص حناء المحرم هو الكراهة لا الحرمة، و إن كان الحكم بالتحريم أولى.
و دليل الأولوية إطلاق الروايات الناهية عن تزيين المحرمة، منها المنقولة في الوسائل:
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: المحرمة لا تلبس الحلي و لا المصبغات إلاّ صبغا لا يردع. (الوسائل: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 2) .
الثاني و العشرون من المحرّمات على المحرم هو جعل الخاتم في الاصبع بقصد الزينة لا بقصد السنّة، و المرجع فيهما لى القصدين أيضا كما في الحنّاء.
الثالث و العشرون من المحرّمات هو أن تلبس المرأة ما لم تعتدّه من أسباب الزينة قبل الإحرام و لو لم تقصد الزينة.