264
(طرف أنفها (1) بغير إصابة وجهها) على المشهور، و النصّ (2) خال من اعتبار عدم الإصابة، و معه (3) لا يختصّ بالأنف، بل يجوز الزيادة، و يتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل و المرأة، فتغطّي
(أقرب الموارد) .
يعني يجوز إرخاء القناع الى آخر أنفها بشرط الفاصل بين القناع و الوجه.
القناعبالكسر-: ما تقنّع به المرأة رأسها و هو أوسع من المقنع و المقنعة، يقال:
أغدفت المرأة قناعها، جمعه: أقناع و أقنعة. (أقرب الموارد) .
الضميران في قوله «أنفها» و «وجهها» يرجعان الى المرأة.
المراد من النصّ الخالي من اعتبار عدم إصابة القناع وجه المرأة هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث: كره النقاب يعني للمرأة المحرمة، و قال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك الى أين؟ قال:
الى طرف الأنف قدر ما تبصر. (الوسائل: ج 9 ص 128 ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 2) .
الضمير في قوله «معه» يرجع الى عدم الإصابة. يعني فاذا لم يصب القناع الى الوجه و جاز إرخاؤه كذلك فلا مانع من إرخائه و سدله أزيد من طرف الأنف.
بل يستفاد من رواية اخرى سدل القناع الى الذقن، و هي المنقولة في الوسائل أيضا:
عن حريز قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن. (المصدر السابق: ح 6) .
بل في اخرى الى النحر، و هي المنقولة في الوسائل أيضا:
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها. (المصدر السابق: ح 7) .