262
القربة، و عصابة (1) الصداع، و ما يستر منه بالوسادة، و في صدقه (2) باليد وجهان، و قطع (3) في التذكرة بجوازه، و في الدروس جعل تركه أولى، و الأقوى الجواز لصحيحة معاوية (4) بن عمّار، و المراد بالرأس هنا منابت (5) الشعر حقيقة، أو حكما، فالاذنان ليستا منه (6) ، خلافا للتحرير.
العصابةبالكسر-: ما عصب به من منديل و نحوه.
الصداعبالضمّ-: وجع الرأس. (المنجد) .
يعني يستثنى من تحريم تغطية الرأس مواضع: منها عصام القربة، و منها عصابة الصداع، و منها: ما يستر من الرأس بوسيلة المتّكأ عند النوم.
يعني و في صدق الستر اذا وضع يده على الرأس وجهان، الأول: صدق الستر لغة، الثاني: عدم صدقه عرفا، لأنّ وضع اليد على الرأس لا يصدق عليه الستر في العرف.
فاعل قوله «قطع» مستتر يرجع الى العلاّمة رحمه اللّه، فإنّه قطع في التذكرة بجواز الستر باليد. و الضمير في «جوازه» يرجع الى ستر الرأس باليد.
المراد من «الصحيحة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. (الوسائل: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 3) .
قوله «منابت» جمع منبت. يعني أنّ المراد من «الرأس» في المقام هو الذي ينبت شعر الرأس فيه حقيقة لو كان ذا شعر، و حكما لو كان غير ذي شعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع.
فلو ستر الاذنين فلا تحريم لأنهما ليستا من الرأس.