260
إزالته (1) أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته، و الأقوى أنّ فيه الفدية كغيره (2) للرواية (3) .
[إزالة الشعر]
(و إزالة الشعر) (4) بحلق و نتف و غيرهما مع الاختيار، فلو اضطرّ كما لو نبت في عينه جاز إزالته و لا شيء عليه (5) ، و لو كان التأذّي بكثرته لحرّ أو قمل (6) جاز أيضا، لكن يجب الفداء (7) ، لأنه محلّ المؤذي لا نفسه، و المعتبر
الضميران في قوله «إزالته» و «بعضه» يرجعان الى الظفر. يعني يحرم إزالة كلّ الظفر أو بعضه أيضا، إلاّ أن ينكسر فيجوز أن يزيله لوجود الأذية في بقائه.
يعني أنّ الأقوى في قصّ الظفر وجوب الكفّارة كما تجب الكفّارة في غيره من المحرّمات إلاّ ما استثني.
المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقصّ منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام. (الوسائل: ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية الكفّارات ح 4) .
السابع عشر من المحرمات على المحرم هو إزالة الشعر، و لا فرق في حرمتها بالحلق أو النتف أو بالنورة.
فعند الاضطرار لو أزال الشعر فلا شيء على المحرم.
بأن كانت الكثرة موجبة للقمل أو توجب الحرّ الذي لا يتحمّل عادة فيجوز حينئذ إزالة الشعر.
يعني عند وجود القمل يجوز إزالة الشعر لكن تجب فيها الكفّارة، لأنّ الشعر لا يكون مؤذيا بنفسه بل هو مكان للمؤذي و هو القمل.