222
[يستحبّ توفير شعر الرأس و استكمال التنظيف]
يستحبّ توفير شعر الرأس لمن أراد الحجّ تمتّعا (1) و غيره (من أول ذي القعدة و آكد منه (2)) توفيره (عند هلال ذي الحجّة) و قيل: يجب (3) التوفير، و بالإخلال (4) به دم شاة، و لمن (5) أراد العمرة توفيره شهرا.
(و استكمال التنظيف) (6) عند إرادة الإحرام (بقصّ (7) الأظفار، و أخذ الشارب، و الاطّلاء (8)) لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد
يعني كلّ من يريد حجّ التمتّع أو غيره من الإفراد و القران يستحبّ له أن يوفّر شعر رأسه من أول شهر ذي القعدة. و هذا هو الأول من مستحبّات الإحرام.
الضمير في قوله «آكد منه» يرجع الى التوفير من أول ذي القعدة، و في قوله «توفيره» يرجع الى الشعر. يعني يستحبّ مؤكّدا توفير الشعر من أول شهر ذي الحجّة.
القول بوجوب التوفير منسوب الى الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي رحمهما اللّه.
من حواشي الكتاب: ظاهر الشيخ رحمه اللّه في النهاية و المفيد رحمه اللّه في المقنعة، و زاد المفيد وجوب الدم بالإخلال. (حاشية الملاّ أحمد رحمه اللّه) .
من حواشي الكتاب أيضا: هذا قول المفيد و تبعه بعض الأصحاب. (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه) .
يعني قيل بوجوب التوفير و بوجوب دم شاة كفّارة عن ترك التوفير.
عطف على قوله «لمن أراد الحجّ» . يعني يستحبّ لمن أراد العمرة المفردة توفير الشعر شهرا.
هذا هو الثاني من مستحبّات الإحرام، بأنّ يكمل قاصد الإحرام النظافة.
بيان لاستكمال التنظيف، و هو قصّ أظفار اليد و الرجل و أخذ الشارب. . . الخ.
الاطّلاء: بتشديد الطاء من طلّيته بالدهن و غيره طليا، و تطلّيت به، و أطليت.
(لسان العرب) . و هو من باب الافتعال قلب التاء المنقوطة بالمؤلّفة و ادغمتا.
و المراد هنا هو استعمال النورة.