189
الميقات (1) ، أو مرّ به (2) بعد أن أحرم من مكّة، فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض، و يبقى على النسك، أمّا لو أحرم من مكّة و خرج الى عرفات من غير أن يمرّ بالميقات وجب الهدي على القولين (3) و هو موضع وفاق.
[الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ و العمرة بنية واحدة]
(الرابعة: (4) لا يجوز الجمع بين النسكين) الحجّ (5) و العمرة (بنية واحدة) سواء في ذلك (6) القران و غيره على المشهور، (فيبطل كلّ منهما) للنهي المفسد (7) للعبادة كما لو
عليه أن يحرم منه.
فبناء على قول الشيخ رحمه اللّه يسقط الهدي، و لا يسقط على المشهور.
هذا هو الموضع الأول من الموضعين المذكورين.
الضمير في قوله «به» يرجع الى الميقات. و هذا هو الموضع الثاني من الموضعين المذكورين.
ففي هذه الصورة لا يسقط الهدي على قول المشهور و على قول الشيخ رحمه اللّه، و عدم السقوط فيها مورد إجماع الفقهاء و لم يختلف فيه أحد.
أي المسألة الرابعة.
بيان للنسكين اللذين لا يجوز الجمع بينهما.
يعني لا فرق في عدم جواز النسكين بنية واحدة في حجّ القران و التمتّع و الإفراد بناء على قول المشهور، فلو نرى كذلك حكم ببطلانهما.
فإنّ النهي في العبادة يوجب الفساد كما قرّر في علم الأصول.
و المراد من «النهي» الوارد في منع الجمع بين النسكين هو النصّ المنقول في الوسائل:
عن زرارة قال: جاء رجل الى أبي جعفر عليه السّلام و هو خلف المقام، فقال: إنّي