187
و الاضطرارية للإطلاق (1) .
(و لا يجب الهدي (2) على غير المتمتّع) و إن كان قارنا، لأنّ هدي القران (3) غير واجب ابتداء و إن تعيّن بعد الإشعار أو التقليد للذبح، (و هو) (4) أي هدي التمتّع (نسك) كغيره (5) من مناسك الحجّ، و هي (6) أجزاؤه من الطواف و السعي و غيرهما، (لا جبران) (7) لما فات من
انظر النصّ المطلق في المقام المروي عن زرارة عن أبي جعفر رحمه اللّه و المذكور في صفحة 182.
الهديبفتح الهاء و كسر الدالّ و الياء المشدّدة-: ما اهدي الى الحرم من النعم. (المنجد) .
الهديبفتح الهاء و سكون الدال و الياء المخفّفة-: ما اهدي الى الحرم من النعم، و قيل: ما ينقل للذبح من النعم الى الحرم، الواحدة: هدية. (أقرب الموارد) .
و المراد من معنى الهدي هنا هو ما يذبح بنية الهدي لحجّ التمتّع أو القران.
فإنّ القارن لا يجب عليه الهدي ابتداء و إن وجب عليه بعد السوق و الإشعار.
مبتدأ، و خبره قوله «نسك» . يعني أنّ الهدي من النسك و يحتاج الى النية كما أنّ سائر النسك الواجبة في الحجّ يحتاج الى النية، و هذا في مقابل قول الشيخ بأنّ الهدي جبران. و المراد من «النّسك» بتثليث النون و سكون السين هو العبادة.
كما أنّ غير الهدي من أعمال الحجّ من النسك. و المناسك: جمع منسك و هو محلّ العبادة، فإنّ المواضع التي تقع فيها أعمال الحجّ تسمّى بالمناسك مجازا.
الضمير يرجع الى المناسك. يعني أنّ المناسك هي أجزاء الحجّ مثل الطواف و السعي و غيرهما.
و الضمير في «أجزاؤه» يرجع الى الحجّ.
يعني أنّ الهدي ليس جبران لما فات من الإحرام من أحد المواقيت.