176
للنصّ (1) على جوازه مطلقا (2) ، (إمّا الواجب أو الندب) يمكن كون ذلك (3) على وجه التخيير للإطلاق (4) ، و الترديد (5) لمنع (6) بعضهم من تقديم الواجب، و الأول (7) مختاره في الدروس، و عليه فالحكم (8) مختصّ
طواف الحجّ و سعيه مقدّما على الوقوفين و أعمال اليوم العاشر في منى.
المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره. (الوسائل: ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1) .
أي بلا فرق بين المضطرّ و غيره.
قوله «كون ذلك» إشارة الى قول المصنّف رحمه اللّه «إمّا الواجب أو الندب» . يعني يمكن حمل ذلك القول من المصنّف رحمه اللّه على معنى التخيير، بمعنى أنّ القارن و المفرد يجوز لهما تقديم الطواف و السعي على الوقوفين سواء كان حجّهما واجبا أو مندوبا.
أي لإطلاق الرواية في الدلالة على جواز تقديمهما في قوله عليه السّلام «هو و اللّه سواء» .
عطف على قوله «على وجه التخيير» . يعني يمكن حمل ذلك القول من المصنّف على وجه الترديد.
تعليل لوجه الترديد في معنى العبارة، بأنّ البعض من الفقهاء منع من تقديم طواف الحجّ الواجب و كذلك من تقديم سعيه.
المراد من «الأول» هو التخيير. يعني يجوز تقديم الطواف و السعي للقارن و المفرد على الوقوفين، بلا فرق بين كونهما واجبين أو مندوبين. و هذا المعنى اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس.
أي بناء على جواز التقديم فهو مختصّ بتقديم الطواف و السعي، لكن طواف النساء لا يجوز تقديمه إلاّ لضرورة.