162
فيه (1) ؛ و نية العدول عند (2) إرادته قصد الانتقال الى النسك المخصوص متقرّبا.
[يشترط في الإفراد أمور]
(و يشترط في) حجّ (الإفراد النية) و المراد بها نية الإحرام بالنسك (3) المخصوص، و على هذا (4) يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، كما يستغنى عن باقي النيّات (5) بأفعالها. و وجه تخصيصه (6) أنه الركن الأعظم باستمراره
الإفراد فكذلك يجوز العدول من الإفراد و القران الى حجّ التمتّع لو عرض العذر من إتيانهما.
أي في جواز العدول من الإفراد الى التمتّع لكونه أفضل.
هذا ظرف لقوله «نية العدول» . و الضمير في قوله «إرادته» يرجع الى الحاجّ.
يعني أنّ نية العدول في حال إرادة الحاجّ قصد الانتقال الى النسك المخصوص و هو الحجّ، و ينوي القربة.
النسكبضمّ النون و سكون السين-: مطلق العبادة، و المراد هنا العبادة المخصوصة و هي حجّ الإفراد.
المشار إليه كون المراد من النية هو نية الإحرام. يعني اذا كان كذلك فلا يحتاج الى ذكر النية للاستغناء عنه بقوله بعد ذلك «و إحرامه من الميقات» لأنّ ذكر الإحرام يستغني عن ذكر نية الإحرام.
يعني كما أنّ ذكر باقي أفعال الحجّ يستغني عن ذكر نياتها كذلك في الإحرام لا يحتاج الى ذكر النية أولا ثمّ ذكر الإحرام كما فعله المصنّف رحمه اللّه.
الضمير في قوله «تخصيصه» يرجع الى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ وجه اختصاص المصنّف رحمه اللّه الإحرام بذكر نيته أيضا، لأنّ الإحرام هو الركن الأعظم من بين أركان الحجّ، و ذكر السببين بكون الإحرام من أعظم الأركان، و هما:
الأول: لزوم استمرار الإحرام.