155
و فوت (1) الصحبة (2) كذلك (3) .
[لا يقع الإحرام بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ]
(و لا يقع) (4) و في نسخة لا يصحّ (الإحرام بالحجّ) بجميع أنواعه (5) (أو عمرة التمتّع إلاّ في) أشهر الحجّ (شوّال و ذي القعدة (6) و ذي الحجّة (7)) على وجه (8) يدرك باقي المناسك في وقتها، و من
الموجبة للعدول من حجّ الإفراد الى حجّ التمتّع، و هو أن يخاف المفرد من العدوّ المانع من دخول مكّة بعد إتيان الحجّ لإتيان العمرة بعد الحجّ.
و الضمير في قوله «بعده» يرجع الى الحجّ.
بالكسر، عطفا أيضا على قوله «بخوف الحيض المتأخّر» . و هذا مثال ثالث للضرورة الموجبة للعدول من الإفراد الى التمتّع، و هو أن يخاف من رحيل رفقته من مكّة بعد قضاء مناسك الحجّ مباشرة ممّا لا يمكنه البقاء وحده.
الصحبة: جمع مفرده الصاحب، و الجمع أيضا: الصحب، مثل الراكب جمعه:
الركب. (أقرب الموارد) .
المشار إليه في قوله «كذلك» هو النفر. يعني أنّ فوت الصحبة عن النفر يوجب جواز العدول من الإفراد الى التمتّع.
هذا في بيان الشرائط العامّة للأنواع الثلاثة من الحجّ و هو وقوع إحرامها في أشهر الحجّ، فلا يصحّ إحرام القران و الإفراد و إحرام العمرة للتمتّع إلاّ في ذلك.
أي الأنواع الثلاثة من الحجّ و هي: التمتّع و القران و الإفراد.
ذو القعدةبكسر القاف و فتحها-: الشهر الحادي عشر من السنة القمرية، سمّي بذلك لأنّ العرب كانوا يقعدون فيه عن الغزو. (المنجد) .
ذو الحجّةبكسر الحاء-: آخر أشهر السنة القمرية، سمّي بذلك للحجّ فيه، جمعه: ذوات الحجّة. (المنجد) .
هذا القيد لإخراج ما يتوهّم بأنّ الشهور الثلاثة اذا كانت شهورا للحجّ فإنّه