152
الأكثر (1) . و القول الآخر (2) جواز التمتّع للمكّي، و به روايات حملها (3) على
عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليهما السّلام: لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة الى الحجّ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتّعوا لقول اللّه عزّ و جلّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ . (الوسائل: ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 2) .
و في رواية اخرى عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في معنى الآية قال: يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة. (المصدر السابق: ح 3) .
يعني أنّ أكثر الفقهاء اختاروا هذا القول. و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى عدم الرجوع.
في مقابل القول الأول، و هو القول بجواز حجّ التمتّع لأهل مكّة و من سكنوا فيها و لو جاز لهم الإفراد و القران أيضا، و استندوا في قولهم هذا بروايات منقولة في الوسائل:
منها: عن عبد الرحمن بن الحجّاج و عبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن رجل من أهل مكّة خرج الى بعض الأمصار، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله له أن يتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ. (الوسائل: ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1) .
و منها: عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ربّما حججت عن أبيك، و ربّما حججت عن أبي، و ربّما حججت عن الرجل من إخواني، و ربّما حججت عن نفسي، كيف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع. (الوسائل: ج 8 ص 177 ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 3) .
هذا مبتدأ، و خبره قوله «طريق الجمع» . يعني أنّ الروايات الدالّة على جواز