14
اللائقة (1) بحاله، كمّا (2) و كيفا، عينا و قيمة (3) ، (و التمكّن من المسير (4)) بالصحّة، و تخلية الطريق، و سعة الوقت.
[ شرط صحّته]
(و شرط صحّته الإسلام (5)) فلا يصحّ من الكافر و إن وجب عليه.
(و شرط مباشرته مع الإسلام) و ما في حكمه (6) (التمييز) فيباشر أفعاله المميّز (7) بإذن الولي،
بالرفع، صفة لجميع ما ذكر. يعني أنّ المستثنى ما يليق بحاله من الدار و الثياب و الخادم و الدابة و الكتب لا أزيد منها.
من حيث المقدار بأن يحتاج الى دارين أحدهما لنفسه و الآخر للضيف الوارد عليه لكونه من أشراف الناس و المعروف بينهم، و كذلك الثوب و غيره ممّا ذكر.
و المراد من قوله «كيفا» هو اللائق بحاله من حيث كيفية الدار بأن احتاج الى دار أوسع و خادم أحسن و دابّة كذلك.
فلا فرق في الاستثناء عين ما ذكر أو قيمتها.
المسيرمصدر من سار يسير سيرا، و تسيارا و مسيرة و سيرورةذهب في الأرض. (المنجد) .
يعني و من شرائط وجوب الحجّ على المكلّف تمكّنه من السير الى إتيان النسك من جهة صحّة مزاجه و خلوّ الطريق من الموانع و وسعة الزمان من الذهاب الى إتيان النسك، فلو لم يحصل ذلك التمكّن له لا يجب عليه الحجّ.
هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان شرائط صحّة الحجّ، فمنها الإسلام، فإنّ الكفّار لا يصحّ منهم الحجّ حال كفرهم و إن وجبت عليهم الفروع، فإنّهم يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الاصول.
المراد من «حكم الإسلام» هو الإسلام التبعي، مثل كون الصبيّ و المجنون تابعين في اسلام وليّهما.
قوله «المميّز» فاعل لقوله «فيباشر أفعاله» . يعني أنّ الصبيّ المميّز يقدم على