117
المعيّنة (1) بناء على أنّ الثانية فرضه ظاهر (2) للإخلال بالمشروط، و كذا (3) في المطلق على ما اختاره المصنّف في الدروس، من أنّ (4) تأخيرها عن السنة الاولى لا لعذر يوجب عدم الاجرة، بناء على (5) أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل
و قد أوضحنا سابقا بأنّ النائب يجب عليه إتيان الحجّ في العام الحاضر في صورتين، الاولى: في صورة تعيين العام الحاضر، الثانية: في صورة إطلاق الاستئجار المنصرف الى العام الحاضر. ففي المقام يحكم باستحقاقه الاجرة لعدم إخلاله بالعام المعيّن و لعدم تأخيره الحجّ عن العام الحاضر المنصرف إليه الإطلاق.
قوله «في المعيّنة» صفة لموصوف مقدّر و هو الحجّة. و هذا بيان دليل عدم الإجزاء في صورة كون الحجّة المعيّنة في العام المعيّن بناء على كون الفرض هو الثاني و العقوبة هو الأول.
قوله «ظاهر» خبر لقوله «و وجه عدم الإجزاء» . يعني أنّ وجه عدم إجزاء الحجّ المأتيّ به في العام المعيّن بناء على ذلك واضح، لأنّ النائب أخلّ بما شرط عليه من إتيانه الحجّ في العام المعيّن.
يعني و كذا يظهر وجه عدم الإجزاء في صورة كون الاستئجار مطلقا بناء على مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس.
هذا مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس.
و الضمير في قوله «تأخيرها» يرجع الى الحجّة. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه الدروس بأنّ النائب لو أخّر الحجّة عن السنة المعيّنة بلا عذر فحينئذ لا يستحقّ الاجرة من المستأجر.
هذا بيان لمبنى مختار المصنّف رحمه اللّه و هو انصراف إطلاق الاستئجار بالعام الحاضر المقتضي للتعجيل.